Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 339

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.

٦٧٢٧ - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء (¬١)، قالا: حدثنا أَبو داود (¬٢) قال: حدثنا هشام / (¬٣) الدَّسْتوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير (¬٤)، عن أبي قلابة (¬٥)، عن أبي المُهَلَّب (¬٦)، عن عمران بن حصين: أنَّ امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وقد زنت. فقالت: إنها زنت، وإنها حبلى. فدعا وليها، فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فأتني بها".

⦗٣٤٠⦘ ففعل، فجاء بها، فشُكَّت عليها ثيابُها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد رجمتها؟ قال: "لقد تابت توبة لو كانت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله * تعالى*" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 339 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.