Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 350

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.

٦٧٣٨ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (¬٢)، / (¬٣) عن معمر (¬٤)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬٥)، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّ ابني كان عَسِيْفًا (¬٦) على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني (¬٧) أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوَلِيْدَةٍ (¬٨) ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة

⦗٣٥١⦘ وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم -حسبته قال: - فاقض بيننا بكتاب الله * ﷿ *. فقال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله * ﷿ *، أمّا الغنم والوليدة فردّ عليك، وأمّا ابنك فإنّ عليه جلد مائة وتغريب عام". ثم قال لرجل من أسلم يقال له أُنيس (¬٩): "قم يا أُنيس! فسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 350 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.