Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 357

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الله [فيهم] في الزنى، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين.

٦٧٤٥ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا (¬١) ابن وهب (¬٢)، قال: أخبرني (¬٣) مالك (¬٤) ح وحدثنا أَبو إسماعيل الترمذي (¬٥)، قال: حدثنا القعنبي (¬٦)، عن مالك، عن نافع (¬٧)، عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي (¬٨) ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم / (¬٩) وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله ﷺ: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟

⦗٣٥٨⦘ قالوا: نَفْضَحُهم (¬١٠) ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأَتَوا بالتوراة ونشروها (¬١١)، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. * قالوا: صدق محمد، فيها آية الرجم.* فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما.

قال ابن عمر: فرأيت الرجل يَحْنِي (¬١٢) على المرأة يقيها الحجارة (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 357 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.