٦٧٦٥ - * و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي (¬١)، قال: حدثنا الحميدي (¬٢)، قال: حدثنا سفيان (¬٣)، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت (¬٤) فتبين زناها
⦗٣٧٥⦘ (فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها) (¬٥) فليبعها ولو بضفير من شعر". يعني الحبل من الشعر (¬٦).
[ورواه محمد بن يحيى (¬٧)، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى (¬٨)].