Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 374

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

٦٧٦٥ - * و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي (¬١)، قال: حدثنا الحميدي (¬٢)، قال: حدثنا سفيان (¬٣)، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت (¬٤) فتبين زناها

⦗٣٧٥⦘ (فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها) (¬٥) فليبعها ولو بضفير من شعر". يعني الحبل من الشعر (¬٦).

[ورواه محمد بن يحيى (¬٧)، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى (¬٨)].

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 374 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.