٦٧٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (¬١)، قال: حدثنا مالك (¬٢)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (¬٣) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (¬٤) مالك بن أنس / (¬٥) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت
⦗٣٨٠⦘ فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير: (¬٦) الحبل (¬٧).