Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 379

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

٦٧٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (¬١)، قال: حدثنا مالك (¬٢)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (¬٣) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (¬٤) مالك بن أنس / (¬٥) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت

⦗٣٨٠⦘ فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.

والضفير: (¬٦) الحبل (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 379 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.