Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 381

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.

٦٧٧٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬١)، قال: حدثنا زائدة (¬٢) عن السُّدِّيِّ (¬٣)، عن سعد بن

⦗٣٨٢⦘ عُبيدة (¬٤)، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي (¬٥) قال: خطب عليٌّ ﵁ فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم مَن أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن. فإنَّ أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته، / (¬٦) فقال: "أحسنت" (¬٧).

روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده، ولم يذكر: مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِن، وفيه: "اتركها كما هي" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 381 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.