Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 385

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان مبلغ حد الشارب الخمر، وصفة ضربه، وما يضرب به.

٦٧٧٨ - حدثنا ابن المنادي (¬١) وعباس الدُّوري (¬٢)، قالا: حدثنا يونس بن محمد (¬٣)، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار (¬٤)، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الدَّانَاج (¬٥)، قال: حدثني حُضَيْن بن المنذر أَبو سَاسَان الرَّقَاشي (¬٦)، قال: "حضرت عثمان بن عفان ﵁ وأُتي بالوليد بن عقبة (¬٧) أنه صلى بأهل الكوفة الغداة أربعًا (¬٨)، ثم قال: أزيدكم؟. وشهد عليه حُمْران ورجل [آخر]، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشدهد الآخَر أنه

⦗٣٨٦⦘ رآه يتقيأها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأْها حتى شربها. ثم قال لعلي [﵁]: أَقِمْ عليه الحَدَّ، فأمر عليٌّ عبد الله بن جعفر (¬٩) ذا الجناحين أن يَجْلِدَهُ، فأَخذ في جلده وعليٌّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، ثم قال له: امْسِكْ، جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أَبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ (¬١٠) [﵃ أجمعين].

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 385 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.