Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 389

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله ﷺ، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحدود

٦٧٨٣ - حدثنا أَبو عبيد الله الوَهْبي (¬١)، قال: حدثنا عَمِّي (¬٢)، قال: حدثنا عمروٌ (¬٣)، أَنَّ بُكيرًا (¬٤) حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمانَ بن يَسارٍ (¬٥) إذ جاء عبد الرحمنِ بن جابرٍ (¬٦) / (¬٧) فحدَّث سليمانَ بن يَسار، ثم أقبل علينا سليمانُ بن يَسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه (¬٨) حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاريَّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله *تعالى*" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 389 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.