Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 393

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له

٦٧٨٧ - حدثنا حمدان السُّلَمي (¬١) ومحمد بن إسحاق بن الصباح أَبو عبد الله الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، قال: أخبرنا معمر (¬٣)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت، قال: بايع رسول الله ﷺ نفرًا أنا فيهم فتلا علينا آية النساء، أنْ لا تشركوا بالله شيئًا. الآية (¬٤). ثم قال: "*و* من وفى فأجره

⦗٣٩٤⦘ على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له طُهُورٌ (¬٥). -أو قال: كَفَّارة. وقال أحدهما: طُهْرٌ له، أو قال: كفارة (¬٦) - ومن أصاب من ذلك شيئًا ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 393 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.