Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 397

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له

٦٧٩٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬١)، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله ﷺ علينا كما أَخَذَ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف. "فمن أتى منكم حدًّا مما نُهِيَ عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أُخر *عنه* فأمره إلى الله *﷿*، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". وإن رسول الله ﷺ قال:

⦗٣٩٨⦘ "لا يَعْضَهْ بعضكم بعضًا".

رواه النضر بن شميل عن شعبة، وقال: "ولا يَعْضَهْ بعضُنا (¬٢) بعضًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 397 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.