Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 416

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يضمن من الناس والدواب والأموال، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب

٦٨١٨ - ز- حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثني (¬١) محمد بن أبي بكر (¬٢)، قال: حدثنا فضيل بن سليمان (¬٣)، قال: حدثنا موسى بن عقبة (¬٤)، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت (¬٥)، عن عبادة بن الصامت قال: "إنَّ مِنْ قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار".

والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 416 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.