Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 37

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنه إذا اجتهد فأخطأ ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده

٦٨٥٣ - حدثنا محمد بن علي النجار (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٢) ح،

وحدثنا محمد بن يحيى (¬٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق -بين المغرب والعشاء ليلة الوداع على السراج- قال: أخبرنا معمر (¬٤)، عن الثوري، عن

⦗٣٨⦘ يحيى بن سعيد (¬٥)، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (¬٦)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اجتهد الحاكم" هذا [لفظ] (¬٧) أحدهما، وقال الآخر: "إذا حكم الحاكم فاجتهد". وقالا جميعًا (¬٨): "فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" (¬٩).

حدثناه الدبري (¬١٠) فأسنده.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 37 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.