Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)
Bab dan daftar isi:
مبتدأ كتاب الأحكام
- [باب] بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعي، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى، وأنه قد يكون الحكم في الشيء بخلاف ما يجب في الباطن.
- بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له
- باب [بيان] الخبر الموجب نصيحة الحاكم والإمام، والنهي عن قيل وقال؛ وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال، والدليل على كراهية الخصومات في الأموال مع الناس، والخوض والكلام فيها، وعلى الترغيب في تعاهد صنوف الأموال، والنهي عن إضاعته ليستغني عن مسألة الناس
- باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنه إذا اجتهد فأخطأ ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده
- [باب] بيان حظر الحكم بين اثنين والحاكم غضبان، والدليل على أن الغضب يزيل الفهم
- [باب] بيان رد حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، ورد القضايا إذا كانت خلاف السنة، والدليل على أن الخصمين إذا ادعى أحدهما ماله أن يدعيه، وكان في دعواه [ضرر] به وبخصمه أن يرد الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأن الجهالات ترد إلى السنة
- [باب] بيان الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يسألها، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنه الشهادة التي لا تجب
- [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق
- بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها
- باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال. والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليرده على صاحبه
- [باب] بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف الضوال، وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينة، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها
- باب [بيان] الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة
- [باب] بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلا كان أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، متاعا كان أو طعاما أو ثمارا؛ إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها
- [باب] بيان الخبر الناهي عن لقطة الحاج، والخبر الدال على إباحة إلتقاطها لنشدها، ولا ينتفع بها
- باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرا كان أو غير ذلك؛ وأقر الشيء في يده
- بيان الخبر المبيح لمن يحكم عليه بحكم فرضي به أن يرتجع فيه إذا تبين له أن الحق بخلاف ما حكم عليه، وأن الماضي من حكم الحاكم مردود -ولو بعد حين- إذا قضى بخلاف الحق، وأن الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول، وعلى أن حكم النبي ﷺ كله بكتاب الله ﷿
- [باب] بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران، وما يلفظ به ويقر على نفسه، والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وأن الشارب إذا وجد منه ريح الخمر حكم عليه بحكم السكران.
- باب بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر له من حجة الخصمين، والدليل على أن الحاكم إذا قضى لأحد الخصمين ببينة أو بيمينه ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه أن ذلك القضاء مردود، وعلى أن الحاكم
- باب بيان السنة في الداخل على الإمام إذا جلس للحكم أن يقف إذا انتهى إلى مجلسه حتى يأمره الحاكم بالدنو منه أو الجلوس