Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 84

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب [بيان] الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

باب [بيان] (¬١) الخبر الدّال على أنّ الملتقط لقطةً إذا عرّفها سنة فلم تعترف كانت مالًا من ماله، وليس عليه ردّه بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبيّن أنّها بعد السنة وديعةٌ عند ملتقطها، ويجب عليه ردّها بعد إذا جاء صاحبها، وأنّه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 84 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.