Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 82

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف الضوال، وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينة، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها

٦٩٠٣ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (¬١)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" (¬٢).

⦗٨٣⦘[قال مسلم (¬٣): روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك (¬٤) غير أنّ في حديثهما جميعًا "فانتثل" إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 82 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.