Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 84

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب [بيان] الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

٦٩٠٤ - حدثني نصر بن عمّار بن أبي ثلجة (¬١) -بمصر-، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان (¬٢)، عن يحيى بن سعيد (¬٣)، عن يزيد مولى المنبعث، قال يحيى: أخبرني ربيعة، أَنّه قال: عن زيد بن خالد، قال سفيان: فسألت ربيعة فأخبرنيه عن زيد بن خالد، قال: سئل النبي ﷺ[ح] (¬٤).

وحدثنا أبو داود بن سيف، حدثنا: علي بن المديني (¬٥)، قال: حدثنا

⦗٨٥⦘ سفيان (¬٦)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬٧)، عن يزيد مولى المنبعث أَنّ [رجلًا] (¬٨) سأل النبي ﷺ عن اللقطة - وذكر الحديث (¬٩).

قال يحيى: ويقول ربيعة: عن زيد بن خالد، قال سفيان: فأتيت ربيعة فقلت: الذي سمعت من يزيد مولى المنبعث؟ فقال: عن زيد بن خالد. وقال سفيان: أو قلت له عن زيد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 84 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.