Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 85

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب [بيان] الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

٦٩٠٥ - حدثنا أبو قلابة (¬١)، قال: حدثنا حجاج بن

⦗٨٦⦘ المنهال (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (¬٣)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وَربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أَنّ رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، فإنْ جاء صاحبها، وإلّا فشأنك بها" (¬٤).

[رواه محمد بن يحيى (¬٥) عن حجاج (¬٦) هكذا وأتم منه (¬٧)، وكذلك رواه حبّان عن حماد عن يحيى وربيعة أتم منه (¬٨)] (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 85 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.