Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 99

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرا كان أو غير ذلك؛ وأقر الشيء في يده

باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] (¬١) فيه إذا أثبت أنّه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرًا كان أو غير ذلك؛ وأقِرَّ الشيء في يده

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 99 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.