Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 99

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرا كان أو غير ذلك؛ وأقر الشيء في يده

٦٩١٥ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا هنّاد بن السرِي (¬١).

ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا بشر بن آدم (¬٢)، قالا: حدثنا أبو الأحوص (¬٣)، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: جاء رجل من حَضْرَمَوت (¬٤) ورجل من كِنْدَة (¬٥) إلى رسول الله ﷺ، فقال الحضرمي: يا رسول الله إنّ هذا غلبني على شيء؛ على أرضٍ

⦗١٠٠⦘ كانت لأبي، فقال الكنْدِي: هي أرضي؛ في يدي (¬٦)، أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه"، قال: يا رسول الله! إنّه فاجر ليس يتورع من شيء، قال: "ليس لك منه إلّا ذاك". قال بشر بن آدم: "ليس يبالي ما حلف" وزاد أيضًا أبو أمية عن بشر، "فلما أدبر قال: أما إنّه إنْ حلف على مالٍ ليأكله ظالمًا ليلقينّ الله وهو عنه معْرِض" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 99 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.