Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 100

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرا كان أو غير ذلك؛ وأقر الشيء في يده

٦٩١٦ - حدثنا محمد بن حيّوية (¬١)، قال: أخبرنا مُسَدَّد (¬٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص (¬٣)، قال: عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إنّ هذا قد غلبني على أرضٍ كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي؟ في يدي، أَزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه"، وقال: يا رسول الله إنّه رجلٌ فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس

⦗١٠١⦘ يتورع من شيء، قال: "ليس لك منه إلّا ذاك"، قال فانطلق ليحلف، قال: "أما إنّه إنْ حلف على مالٍ ليأكله ظُلمًا ليلقينّ الله ﷿ وهو عنه معرض" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 100 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.