Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 46

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان رد حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، ورد القضايا إذا كانت خلاف السنة، والدليل على أن الخصمين إذا ادعى أحدهما ماله أن يدعيه، وكان في دعواه [ضرر] به وبخصمه أن يرد الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأن الجهالات ترد إلى السنة

٦٨٦٦ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين (¬١) ح،

وحدثنا أحمد بن يحيى السابري (¬٢)، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثْمة، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري (¬٣)، قال: حدثني سعد بن إبراهيم أَنّ رجلًا (¬٤) أوصى بمساكنَ له بثلث كلّ مسكن، فسألت القاسم بن محمد فقال: يجمع ثلثه في مكان، فإنِّي سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فأمره ردٌّ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 46 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.