Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 54

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق

٦٨٧٤ - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، قال: أخبرنا معمر، عن همّام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ-فذكر أحاديث- وقال: قال رسول الله ﷺ: "اشترى رجلٌ من رجل عقارًا (¬٣)، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عقاره جَرّة (¬٤) فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار: هذا ذهبك مني إنّما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي شرى الأرض: إنّما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما وَلَدٌ (¬٥)؟ فقال أحدهما: لي غلام،

⦗٥٥⦘ وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 54 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.