Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 56

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٧٥ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر (¬١)، قال: حدثنا شعبة (¬٢)، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن

⦗٥٧⦘ غَفَلة، قال: غزوت مع زيد بن صوحان، وسلمان (¬٣) بن ربيعة، فوجدت سوطًا، فقالا: اطرحه، فأبيت عليهما، ثمّ رجعت فأتيت المدينة، فلقيت أُبيَّ بن كعب فأخبرته بشأن السوط، [وبقولهما] (¬٤)، فقال: إنِّي وجدت صُرّةً (¬٥) فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيتُ النبي ﷺ، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، [ثم أتيت النبي ﷺ، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها] (¬٦)، ثمّ أتيت النبي ﷺ في الرابعة، فقال: "احفظ عِدَّتَها، ووكاءها (¬٧)، ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلّا فاستمتع بها" قال سلمة: لا أدري في ثلاثة أعوام هذا أو في عام واحدٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 56 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.