Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 63

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٨٠ - حدثنا سعدان بن يزيد (¬١) -بسُرّمَرّا (¬٢) -، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (¬٣) (¬٤)، قال: حدثنا سفيان [الثوري] (¬٥)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا بالعُذيب (¬٦)، فأخذته، فقالا لي: ألقه، فأخذته، فلقيت أُبي بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت، إنّي وجدت صرة.

ح، وحدثنا أبو العبّاس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (¬٧)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: وجدت سوطًا بالعُذيب، فأخذته، فقال لي: زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة: دعه، فقلت: لا أدعه، إنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت [به] (¬٨)،

⦗٦٤⦘ قال: فذكرت ذلك لأبي بن كعب، فقال: أحسنت، وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ، فقال: "عرفها"، فعرفتها سنة، فلم أجد أحدًا يعرفها، ثمّ أتيت النبي ﷺ، فقال: "عرفها"، فعرفتها سنة، [فلم أجد من يعرفها، فأتيت النبي ﷺ فقال: "عرّفها سنة"، فعرفتها سنة]، (¬٩)، فلم أجد أحدًا يعرفها، ثمّ أتيت النبي ﷺ، فقال: "اعلم عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 63 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.