Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 65

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٨٢ - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬١)، قال: أخبرنا سفيان الثوري (¬٢)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدتُ سوطًا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا أدعه للسّباع (¬٣)، لآخذنّه، فلأستمتعن به، فسألت أُبَيّ فقال: أحسنت، أحسنت، إنّي وجدتُ على عهد رسول الله ﷺ صرةً فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ، فقال: "عرفها حولًا"، ثمّ أتيت بها، فقال: "عرفها حولًا آخر" ثمّ أتيته فقال: "عرّفها"، ثمّ قال: "أحْصِ عددها ووكاءها، ووعاءها، فإنْ (¬٤) جاء صاحبها فأخبرك بعددها ووكائها ووعائها، فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 65 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.