Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 91

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلا كان أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، متاعا كان أو طعاما أو ثمارا؛ إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها

٦٩١٠ - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك (¬١)، عن ربيعة (¬٢)، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى تلقى ربها".

فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإنّ جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها" (¬٣).

⦗٩٢⦘ قال إسحاق: قال لي مالك: قال شأنك بها: تصدق بها.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 91 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.