Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 93

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الخبر الناهي عن لقطة الحاج، والخبر الدال على إباحة إلتقاطها لنشدها، ولا ينتفع بها

٦٩١٣ - حدثنا عبدة بن سليمان البصري (¬١) -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار (¬٢)، قال: حدثنا حرب بن شداد (¬٣)، عن يحيى بن أبي كثير (¬٤)،

⦗٩٤⦘ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ / (¬٥) - قال: "صدَّ الله الفيل (¬٦) عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها (¬٧)، ولا يُعضد (¬٨) شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد (¬٩)، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 93 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.