Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 102

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الخبر المبيح لمن يحكم عليه بحكم فرضي به أن يرتجع فيه إذا تبين له أن الحق بخلاف ما حكم عليه، وأن الماضي من حكم الحاكم مردود -ولو بعد حين- إذا قضى بخلاف الحق، وأن الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول، وعلى أن حكم النبي ﷺ كله بكتاب الله ﷿

٦٩١٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان (¬١)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري (¬٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، أَنّهم كانوا عند رسول الله ﷺ، فقام إليه رجل، فقال: أنشدك الله إلّا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فأتكلم، قال: "قل"، قال: إنّ ابني كان عسيفًا (¬٣) على هذا؛ فزنى بامرأته؛ فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثمّ سألت رجالًا من أهل العلم؛ فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضيّن بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة

⦗١٠٣⦘ وتغريب عام، واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإنْ اعترفت فارجمها" (¬٤).

وقال سفيان في هذا الحديث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبلٍ (¬٥)، فتركنا شبلًا، وذلك أَنَّ صالح بن كيسان ويونس بن يزيد والليث بن سعد

⦗١٠٤⦘ ومعمرًا رووه فلم يذكروا فيه شبلًا (¬٦)، وشبل ليس هو من أصحاب النبي ﷺ، وإنّما روى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن خليد، عن مالك بن عبد الله الأوسي (¬٧)، عن النبي ﷺ في الأَمة: "إذا زنت فاجلدوها" (¬٨).

⦗١٠٥⦘ ورواه معمر (¬٩) وغيره عن الزهري (¬١٠)، فقالوا فيه: فأخبروني أنّ على ابني الرجم، فافتديت إليه.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 102 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.