Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 106

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران، وما يلفظ به ويقر على نفسه، والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وأن الشارب إذا وجد منه ريح الخمر حكم عليه بحكم السكران.

٦٩١٨ - حدثنا العباس بن عبد الله التَرْقُفي (¬١)، ومحمد بن مسلم الرازي (¬٢)، وعبّاس بن واقد الخوارزمي -وهو الدوري-، قالوا: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي (¬٣)، قال: حدثنا أبي (¬٤)، قال: حدثنا غيلان بن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: جاء ماعز إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله طهرني -فذكر صدرًا من الحديث.

⦗١٠٧⦘ وقال النبي ﷺ: "فيم أطهرك"؟ قال: من الزنا، فسأل رسول الله ﷺ: "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: "أتشرب (¬٥) خمرًا"؟ فقام رجل فاستنكهه (¬٦)، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله ﷺ: "أزنيت"؟ قال: نعم، "فأمر به فرجم" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 106 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.