Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 259

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر.

٧٠٨٧ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: أخبرنا عكرمة بن عمار (¬١)، قال: حدثنا إياس بن سلمة، عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله ﷺ هوازن (¬٢)، فبينا نحن نتضحى (¬٣) مع

⦗٢٦٠⦘ رسول الله ﷺ، وفينا ضَعْفَةٌ ورقَّة، إذْ جاءَ رجلٌ على بعيرٍ له أحمر، فأطلق حبلًا من حقبه (¬٤)، وجاء وجلس مع القوم فأكل، فلمّا رأى ضعفة القوم خرج يعدو إلى جمله -قال: وكان طليعةً (¬٥) للكفار (¬٦) -، فأطلق قيده، ثمّ قعد عليه فخرج، فجعل يركضه، وخرج النّاس على أرجلهم في إثره، قال: فخرجت أنا ورجل من أسلم (¬٧) وهو على ناقةٍ ورقاء (¬٨)، قال: فأنا عند ورك النّاقة؛ ورأس الناقة؛ عند ورك جمل الطليعة، قال: فأخذت بخطام (¬٩)، الجمل فقلت: أخ أخ، فما عدا أنْ وضع ركبته إلى الأرض، فأضرب رأس الطليعة فندر (¬١٠)، ثمّ جئت براحلته، أقودها،

⦗٢٦١⦘ فاستقبلنا رسول الله ﷺ، فقال: "من قتله؟ " قال (¬١١): ابن الأكوع، فقال: "له سلبه أجمع" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 259 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.