Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 261

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر.

٧٠٨٨ - حدثنا عبّاس الدوري، قال: حدثنا قُرَاد أبو نوح (¬١)، قال: حدثنا عكرمة بن عمّار (¬٢)، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: ينما نحن مع رسول الله ﷺ إذْ جاءَ رجلٌ شابٌ؟، فنزع طَلَقًا (¬٣) من حقب بعيره، فقيّده، ثمّ تقدّم، فتغدّى مع القوم، فلمّا رأى فيهم ضعفةً ورقَّةً من الظهر (¬٤) خرج يشتدّ حتى أتى بعيره، فأناخه ثمّ قعد عليه، فركضه، فتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أنزل ظهر القوم، قال: وخرجت أشتدّ حتى لحقت بالناقةِ، ثمّ تقدمت حتى

⦗٢٦٢⦘ أخذت بخطام البعيرِ، ثمّ أنخته، فلمّا وضع ركبتيه في الأرض اخترطت (¬٥) سيفي، فضربته فندر رأسه، ثمّ جئت بالجمل ورحله وأداته وسيفه أقوده، فاستقبلني النبي ﷺ، فقال: "من قتل الرجل؟ " قالوا: ابن الأكوع. قال: "له سلبه أجمع" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 261 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.