Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 262

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر.

٧٠٨٩ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (¬١)، قال: حدثنا عكرمة بن عمّار اليمامي (¬٢)، قال: حدثنا إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ هوازن، قال (¬٣): فبينا نحن نتضحى إذ جاء رجلٌ على جملٍ أحمر، فانتزع طَلَقًا من حَقب البعير، فقيّد به بعيره، ثمّ جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدّى، فنظر في القوم، فإذا ظهرهم فيه رِقَّةً وأكثرهم مشاة، فلمّا نظر إلى القوم خرج يعدو فأتى بعيره، فقعد عليه فخرج يركضه، وهو طليعة للكفّار، فاتبعه رجل من أسلم على ناقة له ورقاء، قال إياس: قال أبي: فاتبعته أعدو على

⦗٢٦٣⦘ رِجلي -وذكر الحديث- (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 262 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.