Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 291

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. باب بيان الأخبار الدالة على الإباحة للإمام أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيل ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي ﷺ فإنها لا تورث

٧١١٩ - ز- حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الجندي، عن ابن أبي الزناد (¬١)، عن أبي الزناد (¬٢)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري (¬٣)، عن عمر بن الخطاب

⦗٢٩٢⦘ قال: كان للنبي ﷺ ثلاث صفايا (¬٤): خيبر وفدك (¬٥) وبنو (¬٦) النضير، فأمّا بنو النضير: فكانت حبسًا لمواليه، وأمّا فدك: فكانت لابن السبيل، وأمّا خيبر: فجزأها ثلاثة أجزاء: فجزءان للمسلمين، وجزء ينفق على أهله منه فما فضل شيء منه رده على فقراء المهاجرين (¬٧).

⦗٢٩٣⦘ وقال مرة إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن ثابت (¬٨)، عن [ابن] (¬٩) أبي الزناد.

قال أبو عوانة: أفادنيه ابن المقرئ (¬١٠) وما أعلمه عند أحد اليوم غيري.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 291 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.