Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 295

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. باب بيان الأخبار الدالة على الإباحة للإمام أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيل ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي ﷺ فإنها لا تورث

٧١٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وأبو داود الحرّاني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (¬١)، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب ح،

حدثنا محمد بن النعمان بن بشير، وأبو إسماعيل الترمذي، قالا: حدثنا عبد العزيز الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (¬٢)، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، عن (¬٣) عائشة زوج النبي ﷺ

⦗٢٩٦⦘ أخبرته أنّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ﷺ أنْ يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إنّ رسول الله ﷺ قال: "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ" قال: وعاشت بعد وفاة رسول الله ﷺ ستة أشهر، قال: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله ﷺ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلّا عملت به، إنّي أخشى إنْ تركت شيئًا من أمره أنْ أزيغ.

فأَمّا صدقته بالمدينة، فدفعها عمر إلى عليّ والعبّاس فغلبه عليها عليّ، وأَمّا خيبر وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه (¬٤) ونوائبه (¬٥)، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك اليوم (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 295 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.