Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 296

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. باب بيان الأخبار الدالة على الإباحة للإمام أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيل ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي ﷺ فإنها لا تورث

٧١٢٣ - حدثنا ابن عُزَيز [الأيلي] (¬١)، قال: حدثنا سلامة بن روح،

⦗٢٩٧⦘ عن عُقيل، قال: قال ابن شهاب (¬٢) (¬٣) فحدثت ذلك -يعني حديث مالك بن أوس، عن عمر- عروةَ (¬٤) بن الزبير قال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول (¬٥): أرسل أزواج رسول الله ﷺ عثمان بن عفّان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ممّا أفاء الله على رسوله حتى كنت أنا -تعني نفسها- أردهنّ عن ذلك، فقلت لهنّ: ألا تتقين الله! ألم تعلمن أنّ رسول الله ﷺ كان يقول: "لا نورث -يريد بذلك نفسه- ما تركنا صدقة، إنّما يأكل [آل] (¬٦) محمد هذا المال"، فانتهى أزواج النبي ﷺ إلى ما أخبرتهنّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 296 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.