Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 109

  1. مبتدأ كتاب الأمراء
  2. بيان حظر طلب الإمارة والاستشراف لها، والدليل على إباحة الدخول فيها إذا قلدها من غير سؤال، وأن الإمام يجب عليه منعها من يسألها أو يحرص عليها.

٧٤٥٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب (¬١)، قال: حدثنا قرة بن خالد (¬٢)، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: "جاء أبو موسى إلى النبي ﷺ، ومعه رجلان من الأشعريين، وكلاهما يسأله العَمَل، قال: أنت ما تقول يا أبا موسى (¬٣)، أو يا عبد الله بن قَيْس، قال: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، فقال النبي ﷺ: إنا لا نستعمل على عملنا من طلبه -وكأنما أنظر إلى السواك، قد قَلُص وهو يستاك- ولكن يا أبا موسى، اذهب إلى اليمن أميرا، ثم بعث معاذ بن جبل، فقال: إني رسول رسول الله ﷺ إليكم، فإذا

⦗١١٠⦘ هو برجل مُوثَق، فألقيت لمعاذ وسادة، فقال: اجلس، فقال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم رجع إلى دينه، فقال: ما أنا بجالس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله. قال ذلك ثلاثا، فأمر به فقتل، ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما، معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قَوْمتي" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 109 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.