Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 507

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠٠١ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ورقاء، عن منصور (¬١)، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي، قال: "قلت: يا رسول الله، أرمي بالمعراض الصيد، فقال: إذا رميت

⦗٥٠٨⦘ بالمعراض الصيد فخزق فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، أو قال: إن أصاب بعرضه فلا تأكل". الشك من أبي داود (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 507 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.