Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 508

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠٠٢ - حدثنا عمّار بن رجاء، وعباس الدوري، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم الأحول، وزكريا بن أبي زائدة (¬١)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ (¬٢)، وسألته عن صيد الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك، فكُلْ، فقلت: (¬٣) وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 508 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.