Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 510

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠٠٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬١)، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَايَة بن رِفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج، أنه قال: "يا رسول الله، إنا لاقو العدو (¬٢) غدا، وليس معنا مُدى (¬٣)، قال: ما أنهر الدم (¬٤) وذكرت اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أما الظفر فمُدى الحبشة، وأما السن فعَظْم، قال: وأصاب رسول الله ﷺ نَهْبًا (¬٥)، فندَّ (¬٦) بعير منها، فسعوا له فلم يستطيعوه، فرمى

⦗٥١١⦘ رجل من القوم بسهم فحبسه (¬٧)، فقال: رسول الله ﷺ: إن لهذه الإبل والنَّعَم أوابد (¬٨) كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا، قال: وكان النبي ﷺ يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير".

قال (¬٩) شعبة: وأكبر علمي أني قد سمعته من سعيد (¬١٠)، هذا الحرف: "وجعل عشرا من الشاء ببعير". وقد حدثني سفيان (¬١١) عنه.

قال غُنْدر: "وقد سمعت من سفيان هذا الحرف" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 510 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.