Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 512

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠٠٦ - حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا عياش (¬١) بن الوليد الرقام (¬٢)، قال: حدثنا عبد الأعلى (¬٣)، عن محمد بن إسحاق (¬٤)، عن سفيان الثوري، عن أبيه (¬٥)، عن عباية بن (¬٦) رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: "قلنا: يا رسول الله، إنا نرجو أن نلقى عدونا ولا يكون معنا مُدًى، فنأكل بذبيحة القَصَبة (¬٧)؟ قال: نعم، كلّ ما أنهر الدم ذكاة، إلا السِّن والظُّفر، وذلك أن الظّفر مُدي الحبشة، فاجتنبوهما، وقال: إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ندّ لكم منها فافعلوا به ما تفعلون بالوحش" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 512 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.