Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 515

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠١٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو زيد (¬١)، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة (¬٢)، عن عبد الله بن أبي السفر،

⦗٥١٦⦘ عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحدِّه، فكل، وإذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ، فلا تأكل، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ، قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. . ."، ثم ذكر مثل حديث حجاج (¬٣).

اللفظ لوهب بن جرير (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 515 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.