Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 516

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠١٣ - حدثنا أبو داود الحراني، (¬١) قال حدثنا يعلى (¬٢)، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا (¬٣)، عن عامر، عن عدي، قال: "سألت النبي ﷺ عن الصيد بالمِعْراض، فقال: ما يصيب بحدّه فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألت عن صيد الكلب، قال: ما أمسك عليك فكُل، فإنَّ أخْذَه (¬٤)

⦗٥١٧⦘ ذكاته، وإن وجدت معه كلبا، فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله، فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك، ولم تذكره على غيره" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 516 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.