Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 38

  1. مبتدأ كتاب الذبائح
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم

٨٢١٤ - حدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (¬١) عن أبيه، عن عَبَاية بن رفاعة بن [رافع] (¬٢) بن خديج، عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله نخاف أن نلقى العدو غدا أو نرجو أن نلقى العدو غدا؛ وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "أَعْجِل أو أَرْني (¬٣) ما أنهر الدم، وذكر اسم الله ﷿ ليس السن والظفر، أمّا السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش".

وأن بعيرا ندّ (¬٤) فرماه رجل بسهم؛ فحبسه قال رسول الله ﷺ: "إنَّ

⦗٣٩⦘ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 38 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.