Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 39

  1. مبتدأ كتاب الذبائح
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم

٨٢١٥ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (¬١)، قال: حدثنا أبو حذيفة (¬٢)، قال: حدثنا سفيان (¬٣) بإسناده بنحوه وزاد: فأصاب (¬٤) القوم من العدو إبلا وغنما (¬٥) فعجلوا، وأَغْلَوا القدور فقال رسول الله ﷺ: "عجلتم" وأمر بها فأكفئت ثم قسم الغنائم، فعدل البعير بعشر من الغنم، ثم إنّ بعيرا منها نَدَّ في بِبَرٍّ (¬٦) فرماه رجل بسهم فحبسه. قال رسول الله ﷺ: "إنَّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا" (¬٧).

رواه يحيى بن سعيد ووكيع (¬٨)، فأما يحيى فقال: إنَّا لاقوا العدو غدا

⦗٤٠⦘ وليست معنا مدى، وأما وكيع فقال: كنّا مع النبيّ ﷺ بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما، بمثل حديث رافع بن خديج (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 39 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.