Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 69

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٥٢ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص (¬١)، قال: حدثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم".

فقام أبو بردة بن نِيَار فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج (¬٢)، وعلمت أنَّ اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله ﷺ: "شاة لحم". فقال: فإنَّ عندي عناق جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 69 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.