Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 76

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٦٣ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، ومحمد بن عبد الملك الواسطي (¬٢)، وعمار بن رجاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود -يعني ابن أبي هند (¬٣) - عن عامر، عن البراء بن عازب، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يذبحنّ أحد حتى يصلي". فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله إنّ هذا يوم النحر اللحم فيه كثير، وإنّي ذبحت نسيكتي (¬٤) ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: "نعم، ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك، وهي

⦗٧٧⦘ خير نسيكتك" (¬٥) (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 76 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.