بالإقرار بما يراه الحاكم (¬١). وذلك مستند إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦]، ولذا (¬٢) حكمنا بعقد الأَزَج (¬٣)، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط (¬٤) في الخُص (¬٥)، وما يصلح للمرأة (¬٦) والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 5 (SanadKitab #18159, hlm. urut 102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.