Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 21

  1. الحكم بالقرائن
  2. المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
  3. اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (¬١). وهذا من كمال فقهه وفهمه ﵁.

وسئل عن البلد (¬٢) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (¬٣) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (¬٤).

فصل

وكذلك: اللقيط (¬٥) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (¬٦) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 21 (SanadKitab #18159, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.