وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (¬١). وهذا من كمال فقهه وفهمه ﵁.
وسئل عن البلد (¬٢) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (¬٣) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (¬٤).
فصل
وكذلك: اللقيط (¬٥) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (¬٦) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (¬٧).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 21 (SanadKitab #18159, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.