فصل
ومن ذلك: حُكْم رسول الله ﷺ وخلفائه من بعده ﵃ بالقافة (¬١)، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا (¬٢) إلا مجرد الأمارات والعلامات.
قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب ﵁ (¬٣)، وإلحاق النسب (¬٤) في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت (¬٥) بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد (¬٦)، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه (¬٧) يكون ابنه لأنها فراش (¬٨). وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو