وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية (¬٢) برأسها أنه رضخه (¬٣) بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه (¬٤). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر (¬٥).
وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا (¬٦)، ولا وقف الأمر على إقرارهم (¬٧).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 37 (SanadKitab #18159, hlm. urut 134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.